تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص335
ابنتان ، فأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فهو بالثلث ، ولو كان ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين ، كان له مثل أقلهم ، فله سهم من عشرة ، ولكل أنثى سهم ، ولكل ذكر سهمان ، ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، فالفريضة من خمسة عشر ، للزوجة سهم والباقي بينه وبين البنت .
الرابع : إذا أوصى بنصيب وارث ، احتمل البطلان والصحة ، فتكون وصيته بمثل النصيب .
الخامس : قال أبو عبيد ابن سلام ( 1 ) : الضعف : المثل ، لقوله تعالى :
( يضاعف لها العذاب ضعفين)
( 2 ) أي مثلين ، وقوله
( فآتت أكلها ضعفين)
3 وإذا كان الضعفان مثلين ، فالواحد مثل ، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، كان له مثله على ذلك ، وقيل ( 3 ) : مثلاه ، لقوله تعالى :
( ضعف الحياة وضعف الممات)
( 4 ) قال أبو عبيدة بن المثنى ( 5 ) : ضعف الشئ هو مثله ، وضعفاه هو مثلاه ( 6 ) .
السادس : لو قال : أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه ، ولو قال : ثلاثة أضعافه ، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة وعلى الآخر يكون له في
1.أبو عبيد قاسم بن سلام – تشديد اللام – الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي والفراء ، ولي القضاء بطرسوس .
مات سنة 224 ه .
لاحظ طبقات الفقهاء : 102 ، وفيات الأعيان : 4 / 60 .
2.الأحزاب : 30 .
3.البقرة : 265 .
3.القائل هو الشافعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 .
4.الإسراء : 75 .
5.أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، أخذ عنه أبو عبيد والمازني وأبو حاتم ، مات سنة211 ه .
لاحظ وفيات الأعيان : 5 / 235 .
6.لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 – 451 .