پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص321

بوصيته ، نفذ العتق في ثلثه ، ووقف عتق باقيه على إجازة الورثة ، فإن أجازوا عتق جميعه ، واختص عصبات الميت بولائه كله ، ولا يختص الورثة بثلثيه .

ولو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا ، صح الوقف .

الثامن : الوصية تمضى من الثلث ، سواء كانت في حال المرض أو الصحة ، ولا تمضى من الأصل ، وإن قد أوقعها من الصحة ، وسواء أوصى بالجميع قبل أن يولد له ، أو بعده ، فإنها تمضى من الثلث ، ولا اعتبار لإجازة الورثة فيه ، بل تصح من الثلث ، وإن لم يرضوا ، وإنما تعتبر إجازتهم في الزائد عليه ، ومن اشتراط عدم سبق الرد في صحة الإجازة فيما زاد على الثلث نظر .

ولا يشترط في الإجازة الفورية ، فلو قبل بعد الموت ، ثم أجاز الوارث بعد مدة ، صح ويملك الموصى له الثلث بالقبول بعد الموت ، فالنماء له حينئذ ، أما الزائد ، فهل يملكه حين القبول بعد الموت ، أو حين الإجازة ؟ فيه نظر ، والنماء فيه تابع ، والأقرب أنه حين الإجازة .

التاسع : إذا أجاز الورثة بعد الموت ، صحت بلا خلاف ، وإن أجازوا قبله فقولان : أحدهما الصحة ، وليس للورثة الرجوع حينئذ ، وهو اختيار الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) والثاني المنع ، اختاره المفيد ( 2 ) وابن إدريس 2 ولو أجازوا في الصحة ، لم يكن لهم الرجوع كما لو أجازوا في المرض .

العاشر : إذا أوصى بنصف التركة ، فأجاز الورثة ، ثم قالوا : إنما أجزنا


1.الخلاف : 4 / 144 ، المسألة 14 من كتاب الوصايا .

2.المقنعة : 669 .

3.السرائر : 3 / 194 .