تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص314
والقبول ، فلو حدث للموصى به نماء بعد الموت وقبل القبول ، فإن كان متصلاتبع الأصل ، وإن كان منفصلا فهو للورثة ، ولو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول ، فالولد رق للوارث ، ولو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول ، فقبل ابنه صح ، وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا ، وإذا قبل الوارث ، ثبت الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورثه ، ولا يثبت للموصى له شئ ، فحينئذ لا تقضى ديونه ، ولا تنفذ وصاياه ، ولا يعتق من يعتق عليه .
التاسع : إذا أوصى بجارية وحملها لزوجها الحر ، فقبلها ، انفسخ النكاح بالموت والقبول ، ويعتق الولد ، وإن رد ، فالنكاح بحاله ، والولد رق كما كان ، ولو أوصى بجارية خاصة ، كان الولد باقيا على الرقية للموصي ، وينتقل إلى ورثته ، إن كان موجودا حال الوصية ، ويعلم ذلك بوضعه لدون ستة أشهر منذ الوصية ، وإن تجدد بعد الوصية قبل الموت ووضعته قبل موت الموصي ، فهو للموصي أيضا ، وكذا إن انفصل بعد الموت وقبل القبول أو بعده ، وإن حملته بعد موت الموصي وقبل القبول ، فهو للورثة ، سواء وضعته قبل القبول أو بعده ، ولا ينفذ فيه الوصية ، لأن الحمل لا حكم له بمعنى أن الوصية لا تتناوله ، ولا يتقسط الثمن في المبيع عليه وعلى أمه ، بل هو جار مجرى الثمن ، ومتى وضعت فكأنما حدث في تلك الحالة ، هذا إذا أخرجت الجارية من الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث ملك بقدر الثلث وانفسخ النكاح .
العاشر : لا تصح الوصية في معصية ، فلو أوصى بمال للكنائس والبيع وكتب التوراة والإنجيل ومساعدة الظالم ، لا تنفد ، ولا يجوز العمل بها .