پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص271

[ المقصد ] الثاني : في الوقف وفيه فصول : في الوقف وماهيته [ الفصل ] الأول : في الماهية وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، يقال : وقفت وقفا ، ولا يقال : أوقفت إلا في شاذ اللغة ، ويقال : حبست وأحبست .

ولا بد فيه من الصيغة الدالة عليه إما صريحا ، أو كناية مقترنة بما يدل عليه ، فالصريح ألفاظه ثلاثة : وقفت ، وهو صريح فيه إجماعا ، وفي ” حبست ” وسبلت ” قولان أحدهما أنه صريح ، والآخر أنه كناية يفتقر إلى النية قال الشيخ : الذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قول واحد وهو ” وقفت ” خاصة وبه يحكم بالوقف ، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به ألا بدليل ( 1 ) واختاره ابن إدريس 2 وهو الأقوى .


1.المبسوط : 3 / 292 .

2.السرائر : 3 / 155 .