تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص261
له في حلب الشاة ، كان إباحة لا هبة .
ولو وهبه زيت زيتونه ( 1 ) قبل استخراجه ، أو دهن سمسمه 2 قبل عصره ، لم تصح .
ولا تصح هبة المعدوم ، كهبة ثمرة شجرته المتجددة ، أو حمل دابته المتجدد .
الثالث عشر : لا تصح ( 2 ) هبة المجهول ، مثل شاة من غنمه ، أو عبد من خدمه ، والأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب ، ويحتمل البطلان على ضعف ، أما لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب ، بأن يكون في يد المتهب مال للواهب ولا يعلم الواهب قدره ولا نوعه ، فوهبه جميع ما في يده ، فالأقرب البطلان على إشكال .
ولو وهبه صبرة مشاهدة صحت الهبة ، وإن كانت مجهولة القدر .
الرابع عشر : لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة ، كقوله : وهبتك بشرط أن لا تبيعه ، أو لا تهبه ، أو بشرط أن تبيعه ، أو تهبه ، بطل الشرط ، والأقرب صحة الهبة .
الخامس عشر : إذا أبرأه عما في ذمته ، صح بلفظ الإبراء والهبة والإسقاط والعفو والتمليك والصدقة .
ولا تصح هبة ما في ذمة غيره له ، قال الشيخ : الذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته ورهنه 4 ويلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا ، ويجعله كالحوالة .
1.في ” ب ” : زيتونة .
2.في ” ب ” : أو دهن شحمته .
2.في ” أ ” : لا يجوز .
4.المبسوط : 3 / 314 .