پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص258

وللمالك الرجوع ما لم يتلف ، ولا يكفي هنا التصرف .

ومع التلف ليس للمالك مطالبته ( 1 ) بالعوض .

ولا يصح تعليقه بشرط ولا تأقيته ، فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور ، مثل : وهبتك وملكتك ، والقبول كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب .

الثالث : لا تصح الهبة إلا من بالغ ، كامل العقل ، جائز التصرف .

فلو وهب الصبي ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المحجور عليه للفلس ، أو المملوك ، لم تصح .

الرابع : أركان الهبة خمسة : الواهب ، وهو كل مالك جائز التصرف ، فلو وهب غير المالك لم تصح .

الموهوب له ، وهو القابل ، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك ، فلو وهب العبد لم تصح .

والموهوب ، هو كل عين مملوكة يصح نقلها ، فلو وهب الدين لم يجز ، وكذا لو وهب ما لا يصح تملكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير ، أو لا يصح نقله كالوقف وأم الولد .

والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدم .

والقبض ، فلا تصح الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد ، فلو مات الواهب ، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده .


1.في ” ب ” : المطالبة .