تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص186
ولو أكره على أخذ الوديعة لم يضمن ، وكذا لو سلمها مكرها ، وللمالك الرجوع على من يشاء من الودعي ( 1 ) والظالم ، وإذا طالبه الظالم ، وجب إخفاؤها ، ولو طلب منه الحلف ولم يحلف ، فالأقرب الضمان .
الثالث : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا للحفظ ، تعين ، فإن لم ينهه عن غيره ، ونقلها ، فإن كان الموضع ملكا للمودع ، أو مستأجرا له ، ضمن ، لأنه في الحقيقة وكالة لا استيداع ، إلا أن يخاف عليها فينقلها ، لأنه مأمور بحفظها ، وإن كان ملكا للمستودع ، فنقلها منه ، أو حفظها ابتداء في غيره ، فإن كان أدون ، ضمن قطعا ، وإن كان مثله أو أحرز ، قال الشيخ : لم يضمن 2 وعندي فيه نظر ويقوى الإشكال لو تلفت بالنقل ، كانهدام البيت المنقول إليه .
ولو نهاه عن النقل ، ضمن به ، وإن كان إلى مساو أو أحرز ، ولو لم يعين له موضعا ، فنقلها بعد إيداعها في حرز إلى حرز مثلها ، لم يضمن ، سواء كان مثل الأول أو أدون .
تنبيه كل موضع قلنا أنه يضمن بالنقل إنما هو مع عدم خوف التلف ، أما لو خاف التلف من حريق ، أو غرق ، أو نهب ، أو لص ، فإنه يجوز نقلها وإن عين له حرزا ، سواء نهاه عن نقلها عنه ، أو لا ، ولا ضمان عليه إذا نقلها إلى مثل المعين ، أو أحرز .
ولو نقلها إلى أدون ، فإن لم يتمكن ، من المساوي والأجود فلا ضمان ،
1.في ” ب ” : من المودع .
2.المبسوط : 4 / 140 .