پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص182

[ المقصد ] الأول : في الوديعة والنظر في فصول ثلاثة : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : الوديعة حقيقتها : استنابة في حفظ المال ، وأتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة ( 1 ) وهي مأخوذة من ودع يدع : إذا سكن واستقر .

قال الكسائي : أودعت الرجل مالا : إذا دفعه إليه يكون وديعة عنده ، وأودعته : قبلت وديعته ( 2 ) .

وهي عقد جائز من الطرفين : ولها حكم في الشريعة بالنص والإجماع .

الثاني : تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول ، ويكفي فيهما كل عبارة دالة


1.الظاهر أن المراد : أنهم لما أماتوا مصدر ” ودع ” استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني ” الوديع ” فألحق بآخرها الهاء ، لتضمنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها .

2.وهو من الأضداد .

لاحظ الصحاح للجوهري : 3 / 1296 ، والمصباح المنير : 2 / 371 – 372 ( ودع ) .