تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص182
[ المقصد ] الأول : في الوديعة والنظر في فصول ثلاثة : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه ثمانية مباحث : .
الأول : الوديعة حقيقتها : استنابة في حفظ المال ، وأتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة ( 1 ) وهي مأخوذة من ودع يدع : إذا سكن واستقر .
قال الكسائي : أودعت الرجل مالا : إذا دفعه إليه يكون وديعة عنده ، وأودعته : قبلت وديعته ( 2 ) .
وهي عقد جائز من الطرفين : ولها حكم في الشريعة بالنص والإجماع .
الثاني : تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول ، ويكفي فيهما كل عبارة دالة
1.الظاهر أن المراد : أنهم لما أماتوا مصدر ” ودع ” استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني ” الوديع ” فألحق بآخرها الهاء ، لتضمنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها .
2.وهو من الأضداد .
لاحظ الصحاح للجوهري : 3 / 1296 ، والمصباح المنير : 2 / 371 – 372 ( ودع ) .