تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص180
الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأول ، وسقط الذي بعد الخمسة بالخمسة .
ولو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض ، ورمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الأولى ، سقطت الثانية أجمع ، وتثبت الأولى أجمع ، ولا يسقط الأقرب الأبعد ، لأن الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه .
ولو أصاب أحدهما الهدف ، والآخر الغرض ، سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض .
ولو أصاب أحدهما الغرض والآخر العظم الذي في وسطه ، لم يسقط الأول ، ولو أصابا الهدف وكانا في القرب سواء ، تساقطا .
ولو رمى أحدهم ساقطا – وهو ما وقع بين يدي الغرض – والآخر عاضدا – وهو ما وقع من أحد الجانبين – والآخر خارجا – وهو ما جاوز الغرض – قبل الأقرب إلى الغرض من أي الجهات كان وسقط به الأبعد .