پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص178

الرابع والعشرون : لا بد من تعيين الرماة ، فلو اختار ثلاثة لا يسميهم لصاحبه ، وصاحبه ثلاثة لا يسميهم للأول ، لم يجز .

ولو حضر غريب لا يعرفونه ، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته ، ولا يبطل في الباقين ، بل لكل حزب خيار تفريق الصفقة ، ولو ظهر راميا قليل الإصابة ، فقال حزبه : ظنناه كثيرها ، أو بان كثيرها ، فقالا الآخر : ظنناه قليلها ، لم يلتفت إليهم .

الخامس والعشرون : إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون أحدهم المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه من الحزب الآخر ، ثم فلان ثانيا من الحزب الأول ، وفلان معه ، كان باطلا وإذا تعينت البدأة لواحد فرمى غيره ، رد السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه .

السادس والعشرون : لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه ، فسبق حزبه ، لم يرجع عليهم إلا مع الشرط ، فيرجع بالسوية ، ويأخذه السابق بالسوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة .

السابع والعشرون : يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه ، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ، وكذا لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع .

الثامن والعشرون : إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله : اطرح الفضل وعلي كذا ( 1 ) لم يجز ، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقدا آخر ، جاز .

ولو


1.في ” أ ” : اطرح الفضل مقابله وعلي كذا .