پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص113

المستأجر ، وبانضمامها إلى مالكها ، ليعمل بها ، وإلى الآلات كالنير ( 1 ) وبدون الآلة .

ولو استأجر البقر للدياس ، افتقر إلى معرفة الزرع إما بالمشاهدة أو بالمدة ( 2 ) من غير تعيين الزرع ، ومتى شرط المدة ، افتقر إلى تعيين البقر .

السادس عشر : لو استأجر لإدارة الرحى ، افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل ، إما بالزمان ، أو بتقدير المطحون وذكر جنسه ، ولو استأجر لدوران الدولاب ، افتقر إلى مشاهدة الدولاب ، وتقدير العمل ، إما بالزمان أو بامتلاء شئ معين كالحوض مثلا .

ولو استأجره للغرب ( 3 ) افتقر إلى معرفة الغرب ، وتقدير الاستيفاء بالزمان ، أو تعدد الضروب ، أو بامتلاء شئ معين ، ولا يجوز التقدير بشرب الأرض وإن كانت معينة ، وكذا لو قدره بشرب الماشية .

ولو استأجر لاستقاء الماء ، افتقر إلى معرفة الآلة ، كالراوية والجرة والقربة وتقدير العمل ، إما بالوقت ، أو عدد المرات ، أو امتلاء شئ معين ، فإن قدره بالمرات ، افتقر إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه ، ويذهب إليه ، وإن قدره بملء شئ افتقر إلى معرفته ومعرفة موضع الماء .

ولو استأجر الدابة لنقل التراب ، جاز ، ولا بد من معرفتها في كل موضع


1.النير : الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين : لجر المحراث أو غيره .

المعجم الوسيط : 2 / 966 .

2.في ” أ ” : المدة .

3.الدلو العظيمة تتخذ من جلد الثور .

المعجم الوسيط : 2 / 467 .