تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص106
الثامن : إذا استأجر دابة للركوب ، اشترط في صحته معرفة المتعاقدين بما عقد عليه ، فإذا آجره جملا للركوب ، وجب معرفة الراكبين ، والآلة التي يركبون ( 1 ) فيها ، كالمحارة ( 2 ) وغيرها وهل المحمل مغطى أو مكشوف ؟ وجنس غطائه ، ومعرفة الوطاء ، ( 3 ) وإن كان مقتبا ذكره ، ويحتاج إلى معرفة المطاليق كالقربة والسطحية ( 4 ) والسفرة ( 5 ) ونحوها من جميع ما يحمل معه .
ويجب معرفة الدابة التي يركب عليها ، إما بالمشاهدة أو الوصف ، فيذكر الجنس كإبل ، أو فرس ، أو حمار ، والنوع ، كبختي ، أو عربي ، أو برذون ، ( 6 ) أو مصري ، أو شامي ، والذكورة ، والأنوثة ، وجودة مشيه ورداءته .
وإذا كان الكراء إلى مكة أو ما يشبهها مما لا مدخل للمؤجر في السير ، لم يحتج إلى ذكر وقته وقدره كل يوم .
ولو كان السير في كل وقت إلى المؤجر ، فالأقرب عدم وجوب ذلك أيضا .
لكنه مستحب .
وإذا أطلق ، وللطريق منازل معروفة ، عمل على العرف مع اختلافهما ، وكذا لو اختلفا في وقت السير من الليل أو النهار ، وفي موضع المنزل من داخل البلد أو خارجه ، فإنه يحمل على العادة .
1.هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ : يركبان .
2.المحارة – بفتح الميم – : محمل الحاج ، وتسمى الصدفة أيضا .
المصباح المنير .
3.الوطاء – بكسر أوله – : ما يوطأ به المحمل .
4.السطحية : المزادة تكون من جلدين لا غير .
المعجم الوسيط : 1 / 429 .
5.قال الفيومي : السفرة – كغرفة – : طعام يصنع للمسافر ، وسميت الجلدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا .
المصباح المنير .
6.البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال .
المعجم الوسيط : 1 / 48 .