تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص105
الصبرة لو استأجره ( 1 ) لحملها على أنها عشرة أقفزة بدرهم ، فما زاد فبحسابه .
السابع : لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معين ، جاز ، ولو قال : استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم ، فإن علما مقدار القفزان ، ( 2 ) صح إجماعا ، وإلا فالأقرب البطلان ، وتثبت أجرة المثل ، ولا يلزم في قفيز واحد على إشكال ( 3 ) .
ولو قال : لتحمل قفيزا بدرهم ، وما زاد فبحسابه ، يريد به حمل الجميع صح في القفيز إن لم يجعل الزائد شرطا ، وإلا بطل ، ووجبت أجرة المثل .
ولو أراد مهما حملت عن باقيها فبحسابه ، لم يصح ، وكذا لو قال : لتحمل قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك ، أو قال : لتحمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك ، سواء علما الصبرتين بالمشاهدة ، أو لم يعلماهما ، ولو علماهما بالكيل جاز ، ولو علما إحداهما خاصة ، صح فيها خاصة .
ولو قال : لتحمل هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة ، فإن علما التي في البيت بالمشاهدة ، صح وإلا فلا ، ولا يصح في المشاهدة بانفرادها .
ولو قال : لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم فإن زادت على ذلك فبحسابه ، صح في العشرة خاصة إن لم يجعل الزائد شرطا .
1.في ” ب ” : ” ولو استأجره ” والصحيح ما في المتن .
2.القفيز جمعه أقفزة ، وقفزان .
المعجم الوسيط : 2 / 751 .
3.لعله إشارة إلى ردها ما عليه أبو حنيفة من أنه يلزم عقد الإجارة في قفيز واحد ، ويبطل فيما زاد .
لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 89 .