تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص103
وإن تلفت بسبب سبع ، أو سقوط في وهدة وشبهها ، بعد نزوله عنها وتسليمها إلى صاحبها ، لم يضمنها .
ولو كان التلف بسبب التعدي ، فإنه يضمنها بأجمعها ، وكذا الأول يضمن الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير ، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة .
الرابع : لو استأجر لحمل شئ فحمل أزيد ، وجب المسمى وأجرة المثل للزائد ، ويلزمه الضمان ، ولو استأجره لحمل قفيز ، فوجده قفيزين ، فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المالك ، كان حكمه حكم من استأجر لحمل شئ فزاد ، وإن كان المالك ( 1 ) من غير علم المستأجر فلا أجرة عليه للزائد ، وللمستأجر مطالبته برد الزائد إلى موضعه وليس للمؤجر إلزامه بذلك لو لم يرده .
ولو رجعا إلى بلد الأجرة ، ثم علما بالزيادة ، فالأقرب أن للمستأجر المطالبة برد الزيادة ، ولا يجب عليه قبول المثل ، ولا ضمان .
ولو تلف الزائد من الطعام ، ضمنه ، سواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كاله ووضعه ، وإن تولاه أجنبي من غير علم المستأجر ، فهو متعدعليهما ، يضمن الدابة لصاحبها ، والطعام لمالكه .
ولو كاله المستأجر ووضعه المالك مع علمه بالزيادة ، فلا ضمان ، وفي ثبوت الإجارة في الزائد نظر ، ولو انعكس الحال ، فعليه أجرة الزائد ، ولو أمره
1.أي وإن كان المالك متوليا للكيل .