تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص71
بيعها للقراءة فيها والنسخ منها ، واستئجار درج ( 1 ) فيه خط حسن ليكتب عليه ويتمثل منه .
الحادي عشر : لو استأجر شمعة ليسرجها ويرد المتخلف وأجرته وثمن التالف ، لم يجز ، ولو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من غير إشعال ، ففي الجواز نظر ، وكذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من غير أكل ، والأقرب المنع .
وكذا يجوز استئجار الستور ليعلقها يتجمل بها ، وما أشبه ذلك .
ولا يجوز استئجار ما لا بقاء له من المشمومات ، كالورد والرياحين للشم ، وفي جواز استئجار الغنم والإبل والبقر ، ليأخذ لبنها ، ويسترضعها لسخاله ، أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها ، إشكال ، وقد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدة من الزمان .
ولا يجوز استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها .
الثاني عشر : وكلما له منفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج ، والنرد ، وآلات القمار واللهو ، من الزمر ، والنوح بالباطل ، والغناء كذلك ، ولا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق ، والغناء في الأعراس .
ويجوز أن يستأجر من يكتب له غناء أو نوحا .
ولا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب ، أو ميتة للأكل ، أو خنزيرا ، ولو استأجره لحمل الخمر طلبا للتخليل ، أو الإراقة ، أو لنقل الميتة من
1.الدرج : الورق .
المعجم الوسيط : 1 / 277 .