تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص586
فالوجه بطلان الحوالة ، وكذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ، ليستوفي من أيهما شاء ، ولو لم يكونا متكافلين ، فأحاله عليهما معا ، طالب كل واحد بما عليه من الدين .
الثاني عشر : لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول ، احتمل بطلان الحوالة وصحتها ، كما قلنا في العبد المعيب ، ولو طلقها قبل الدخول ، صحت الحوالة في النصف ، وبقي النصف محتملا للأمرين .
الثالث عشر : قد بينا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه ، فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه ، قال الشيخ : إن كان بأمره رجع على المحيل وإن لم يكن بأمره لم يرجع (1) فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة ، فهو حق ، وإن كان في الأداء فلا ، والأقرب أن هذه الحوالة كالضمان ، ليس للمحال عليه أن يرجع إلا بما أدى .
الرابع عشر : إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء ، فقال المحيل : كان لي قبلك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فيرجع على المحيل .
الخامس عشر : إذا كان له دين في ذمة غيره ، فوهبه لآخر ، قال الشيخ : الأقوى جواز الهبة .
(2) وليس بمعتمد .
1.المبسوط : 2 / 318 .
2.المبسوط : 2 / 320 .