تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص577
عليه قبل قبضه (1) وعندي فيه نظر .
السابع : شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل ، فلو أحاله بما يعرضه في المستقبل لم تصح إجماعا ، وتصح الحوالة بمال الكتابة .
وقيل : بالمنع 2 وقد تقدم في الضمان ، وكذا تصح الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة ، فلو حل نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا .
الثامن : الزوج إذا أحال المرأة بالصداق صح ، وإن كان قبل الدخول ، وكذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول ، ولو أحالت به بعد الدخول صح إجماعا .
التاسع : إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار جاز ، وكذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدة .
العاشر : إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا ، وليس حوالة تثبت فيها أحكام الوكالة ، ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه ، فقد بينا جواز ذلك ، وأنه حوالة صحيحة ، وقيل : ليس حوالة ، وإنما هو اقتراض ، فإن قبض المحتال منه (2) الدين ، رجع على المحيل ، لأنه قرض ، وإن أبرأه منه ، ولم يقبض شيئا ، لم تصح البراءة ، لأنها براءة لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه الدين ثم وهبه إياه ، رجع المحال عليه على المحيل ، لأنه قد غرم عنه ، وإنما عاد المال بعقد مستأنف ، ويحتمل عدم الرجوع .
1.المبسوط : 2 / 313 .
2.لاحظ المبسوط : 2 / 321 .
2.الضمير يرجع إلى المحال عليه .