پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص557

في الضمان ، فلو ضمن عنه لزم الضمان ، وإن كره المضمون عنه ، أو رده بعد الضمان .

أما المضمون له ، فإنه يشترط رضاه ، فلو ضمن من غير رضا المضمون له ، لم يصح ، وكذا يعتبر رضا الضامن ، وقد تقدم .

الثاني : لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه (1) وللشيخ قولان (2) هذا أجودهما ، نعم يجب تمييزه بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيته .

الثالث : يصح الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لا ، وسواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا ، وكذا يصح الضمان عن المفلس .

الرابع : لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ، بل يصح ضمانه وإن جهل المضمون له ، وللشيخ قولان (3) ويشترط رضاه قولا واحدا ، والأقرب اعتبار قبوله .

الخامس : الضمان عقد جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى :

( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)

(4) وقال ( عليه السلام ) : ” الزعيم غارم ” .

(5)


1.في ” أ ” : بالمضمون عنه .

2.أحدهما عدم الاشتراط ، ذهب إليه في الخلاف : 3 / 313 ، المسألة 1 من كتاب الضمان .

والثاني الاشتراط ، ذهب إليه في المبسوط : 2 / 323 .

3.قول بعدم الاشتراط ، ذهب إليه في الخلاف : 3 / 313 ، المسألة 1 من كتاب الضمان .

وقول بالاشتراط ، اختاره في المبسوط : 2 / 323 .

4.يوسف : 72 .

5.سنن الترمذي : 3 / 565 برقم 1265 ، وسنن ابن ماجة : 2 / 804 برقم 2405 ، والسنن الكبرى : 6 / 72 ، ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 267 ، والمغني لابن قدامة : 4 / 71 – 72 .