پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص542

الحاكم ، أو أمينه – أن يتجر للطفل نظرا له ومصلحة ، وينبغي له أن يشتري العقار ، ويكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريبا من الماء يخشى غرقه ، ولا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق .

ويستحب له أن يبني عقاره بالآجر والطين ، لا الجص واللبن (1) ، لأنه أعود في النفع (2) من غيره ، ولو اقتضت المصلحة بناءه باللبن والجص ، فعل .

الرابع : يكره للولي بيع عقار الطفل إلا مع الحاجة إلى ذلك ، واقتضاء المصلحة ، وإذا كان البائع أبا أو جدا ، جاز للحاكم إسجاله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، أما غيرهما كالوصي وشبهه ، فإن الحاكم لا يسجل على بيعه إلا بعد ثبوت أنه مصلحة عنده .

وإذا بلغ الصبي ، وأنكر كون بيع الأب أو الجد مصلحة ، كان القول قول الأب والجد ، ولو أنكر بعد بلوغه كون بيع الولي أو الوصي أو غيرهما مصلحة ، افتقر البائع إلى البينة ، وكان القول قول الصبي .

الخامس : يقبل قول ولي الطفل ، سواء كان أبا ، أو جدا ، أو وصيا ، أو غيرهم في الإنفاق وقدره بالمعروف ، ولا يلتفت إلى إنكار الصبي .

ولو قال الوصي : أنفقت منذ ثلاث سنين ، فقال الصبي : لم يمت أبي إلا منذ سنتين ، فالقول قول الصبي .

السادس : تجوز المضاربة بمال الطفل للولي ، ويكون للعامل ما يشترطه الولي من الربح ، ويجب أن يكون العامل أمينا ، فإن دفعه إلى غير الثقة


1.اللبن : المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ .

المعجم الوسيط : 2 / 814 .

2.في ” ب ” : في البيع .