تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص541
المالية ، صح لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا .
التاسع عشر : الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجد للأب ، فإن لم يكونا ، فالوصي لأحدهما ، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه ، ولا ولاية للأم ، أما السفيه ، فالولاية في ماله للحاكم ، أو أمينه خاصة .
العشرون : الرشيد إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر ، قال الشيخ : الظاهر أنه يحجر عليه .
(1) والوجه عندي خلافه .
الفصل الثالث : في التصرف (2) في مال اليتيم وفيه تسعة عشر بحثا :.
الأول : اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، ولو مات وقد بلغ الصبي ، لم يكن يتيما ، وكذا لو ماتت الأم قبل بلوغه لم يكن يتيما ، إذا كان أبوه باقيا .
الثاني : للأب والجد للأب ، التصرف في مال الطفل ، ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك ، أما الأم فلا ولاية لها ، وإن كان الأب والجد مفقودين ، فإذا لم يكن أب ولا جد ، كان وليه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره ، وإن لم يكن وصي ، فالنظر إلى الحاكم ، ولا يتصرف الحاكم مع وجود الوصي .
الثالث : يجوز لولي الطفل – سواء كان الأب ، أو الجد ، أو الوصي ، أو
1.المبسوط : 2 / 285 .
2.في ” ب ” : في التصرفات .