پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص507

في المفلس وشروطه .

المقصد الثالث : في المفلس وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في الشروط وفيه سبعة مباحث : .

الأول : الفلس لغة مأخوذة من الفلوس التي هي أخس مال الرجل ، وفي الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها ، ومنع من التصرف في ماله .

ولا يتحقق الحجر إلا بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر .

الثاني : لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم عنده .

ويثبت بالبينة أو اعترافه ، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا ؟ فينظر كم عليه من الديون ، ويقوم ماله بذلك ، فإذاقصرت حجر عليه ، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته .

الثالث : تقوم الأعيان التي أثمانها عليه ، وتحتسب من أمواله ، وإن كان لأربابها الرجوع فيها ، لأن أربابها بالخيار فيه .