تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص504
على الراهن فيرجع على المرتهن ، ولو لم يفرط المرتهن فالوجه جواز رجوع المالك عليه ، ويرجع على الراهن ، لغروره ، ولو رجع على الراهن لم يرجع عليه .
ولو أسلم في طعام ، وأخذ به رهنا ، وتقايلا ، برئت ذمة المسلم إليه منالطعام ، ووجب عليه رد مال المسلم ، وبطل الرهن ، وليس له حبسه على رأس المال ، ولو أعطاه به عينا أخرى جاز ، ولو أقرضه ألفا برهن ، فأخذ بالقرض عينا ، سقط الدين عن ذمته ، وبطل الرهن ، فإن تلفت العين في يد المقترض ، انفسخ العقد ، وعاد القرض والرهن .
السابع والثلاثون : إذا مات المرتهن ولم يعلم الورثة الرهن ، كان كسبيل ماله حتى تقوم البينة به ، ولو مات الراهن أو أفلس ، كان المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل .
الثامن والثلاثون : إذا تصرف المرتهن بركوب ، أو سكنى ، أو إجارة ، ضمن وعليه الأجرة ، ولو كان للرهن مؤنة كالدابة ، أنفق عليها وتقاصا .
التاسع والثلاثون : يجوز للمرتهن استيفاء دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث ، ولا بينة له ، ولو اعترف بالرهن ، وادعى دينا ، لم يقبل قوله إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث إن ادعى علمه .
الأربعون : لو رهنه حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها فصارت فرخا ، كان الملك والرهن باقيين .
الواحد والأربعون : إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث ، وللراهن الامتناع من تسليمه إليه ، فإن اتفقا على أمين ، وإلا دفعه الحاكم إلى من يرتضيه .