پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص495

أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن ، قال الشيخ : يرجع أيضا (1) وعندي فيه نظر .

الواحد والعشرون : لو أمر السيد عبده المرهون بالجناية ، وكان بالغا عاقلا مختارا ، تعلق الإثم بالمولى والجناية برقبة العبد ، والحكم كما تقدم .

وإن أكرهه فكذلك عندنا تتعلق الجناية برقبة العبد ، ولو لم يكن بالغا وكان مميزا ، فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين (2) على إشكال .

ولو لم يكن مميزا كان الجاني هو المولى ، والقصاص عليه ، والمال في ذمته ، فإن كان له غير العبد دفع منه ، وإن لم يكن قال الشيخ .

الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية .

(3) .

الثاني والعشرون : يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه ، ويكون مضمونابالقيمة ، إن تلف أو تعذر إعارته أو بيع بها .

وإن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به ، وهل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف ؟ إشكال .

ولو رجع عن الإذن قبل العقد ، لم ينعقد الرهن ، وإن كان بعده ، لم يصح الرجوع ، والأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا ، إلا أنه إن عين الحق والقدر والحلول أو التأجيل ، لم يجز للمستعير المخالفة ، إلا أن يرهنه بالأدون ، ولو رهنه بالأزيد ، بطل في الزائد ، وصح في المأذون فيه ، على إشكال .

ولو أذن في الحال ، فرهن مؤجلا ، أو بالعكس ، لم يصح ، فإن رهنه على


1.المبسوط : 2 / 226 .

2.نقله الشيخ في المبسوط : 2 / 227 ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثية .

3.المبسوط : 2 / 227 .