تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص495
أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن ، قال الشيخ : يرجع أيضا (1) وعندي فيه نظر .
الواحد والعشرون : لو أمر السيد عبده المرهون بالجناية ، وكان بالغا عاقلا مختارا ، تعلق الإثم بالمولى والجناية برقبة العبد ، والحكم كما تقدم .
وإن أكرهه فكذلك عندنا تتعلق الجناية برقبة العبد ، ولو لم يكن بالغا وكان مميزا ، فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين (2) على إشكال .
ولو لم يكن مميزا كان الجاني هو المولى ، والقصاص عليه ، والمال في ذمته ، فإن كان له غير العبد دفع منه ، وإن لم يكن قال الشيخ .
الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية .
(3) .
الثاني والعشرون : يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه ، ويكون مضمونابالقيمة ، إن تلف أو تعذر إعارته أو بيع بها .
وإن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به ، وهل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف ؟ إشكال .
ولو رجع عن الإذن قبل العقد ، لم ينعقد الرهن ، وإن كان بعده ، لم يصح الرجوع ، والأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا ، إلا أنه إن عين الحق والقدر والحلول أو التأجيل ، لم يجز للمستعير المخالفة ، إلا أن يرهنه بالأدون ، ولو رهنه بالأزيد ، بطل في الزائد ، وصح في المأذون فيه ، على إشكال .
ولو أذن في الحال ، فرهن مؤجلا ، أو بالعكس ، لم يصح ، فإن رهنه على
1.المبسوط : 2 / 226 .
2.نقله الشيخ في المبسوط : 2 / 227 ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثية .
3.المبسوط : 2 / 227 .