تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص469
الرهن حينئد إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدباغ ، بخلاف الخمر المتخلل من نفسه .
الخامس : لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض ، بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عندنا ، ومن اشترط القبض أثبت الخيار ، ولو صار بعده بطل الرهن ولا خيار .
ولو اختلفا فقال المرتهن : قبضته وهو خمر ، وقال الراهن : كان عصيرا ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنه ينكر قبض الرهن ، وقيل : قول الراهن ، لاتفاقهما على العقد والتسليم ، وادعاء المرتهن فساد القبض (1) وهذا عندي أقوى ، وكذا لو رهنه عبدا حيا فوجده ميتا في يد المرتهن ، ثم اختلفا ، فقال الراهن : مات بعد القبض ، وقال المرتهن : قبله .
ولو قال : رهنتك عصيرا وقبضته عصيرا ، وقال المرتهن : رهنتنيه خمرا ، وقبضته خمرا ، قيل : القول قول المرتهن لإنكاره العقد .
وقيل : الراهن ، 2 ولو رهن عصيرا ، فانقلب خمرا قبل قبضه ، بطل الرهن ، فإن عاد خلا عاد الرهن عندنا ، ومن يشترط القبض لم يعد عنده .
ولو اشترى عصيرا ، فصار خمرا في يد البائع ، فسد العقد ، فإن عاد خلا ، لم يعد ملك المشتري .
السادس : الخمر إذا انقلبت خلا حلت ، سواء انقلبت من نفسها ، أو بالتخليل ، وليس التخليل حراما .
1.المبسوط : 2 / 214 .
2.لاحظ المبسوط : 2 / 214 .