پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص458

الثالث : لا يجوز بيع الرزق الذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها .

الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ، ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه رد المثل ، أما لو أعطاه قرضاعليه ، فإنه يرد مثله .

الخامس : الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه ، لم يصح .

السادس : والقسمة لا تصح في الدين ، فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة ، ثم تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى (1) منهما .

السابع : الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه ، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له ، ولو كان البائع مسلما لم يجز .

الثامن : لو باع الدين كان ضامنا له ، فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على البائع بالدرك ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) (2) .


1.أي ما يهلك .

وفي التذكرة : 2 / 4 : كان الحاصل لهما والتالف منهما .

2.النهاية : 311 .