تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص458
الثالث : لا يجوز بيع الرزق الذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها .
الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ، ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه رد المثل ، أما لو أعطاه قرضاعليه ، فإنه يرد مثله .
الخامس : الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه ، لم يصح .
السادس : والقسمة لا تصح في الدين ، فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة ، ثم تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى (1) منهما .
السابع : الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه ، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له ، ولو كان البائع مسلما لم يجز .
الثامن : لو باع الدين كان ضامنا له ، فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على البائع بالدرك ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) (2) .
1.أي ما يهلك .
وفي التذكرة : 2 / 4 : كان الحاصل لهما والتالف منهما .
2.النهاية : 311 .