پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص456

ولو قال : اكفل عني ولك ألف قيل : لم يجز (1) ، لأن الكفيل يلزمه الدين ، ويجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض ، ومع العوض يكون جارا للمنفعة .

الواحد والعشرون : لو استقرض دراهم وجب عليه رد مثلها في الوزن والصفة ، ولا يردها بسكة مخالفة لسكة القرض 2 ، ولو سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي اقترضها ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه ، كذا ، قاله الشيخ (2) ، وبه رواية صحيحة .

(3) ولا يجب على المقترض رد النقد الحادث .

وفي رواية ضعيفة السند عن الرضا ( عليه السلام ) أن عليه دراهم تجوز بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس (4) .

وجمع الشيخ بينهما بأنه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس ، لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولة 6 حتى لا يكاد تؤخذ أصلا ، فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة ، وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال (5) .

الثاني والعشرون : إذا أقرضه في بلد ثم طالبه به في بلد آخر ، لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة .

ولو طالبه بالقيمة لزم ، ولو تبرع المستقرض (6)


1.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 365 .

2.في ” ب ” : بسكة القرض .

2.النهاية : 384 .

3.التهذيب : 7 / 117 برقم 507 ، والاستبصار : 3 / 99 برقم 343 .

4.الاستبصار : 3 / 100 برقم 345 .

6.في المصدر ” الأولى ” .

5.الاستبصار : 3 / 100 في ذيل الحديث 345 .

6.في ” ب ” : المقترض .