پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص455

جاز أيضا .

ولو أراد أن يبعث نفقة لعياله ، فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز .

ولو أقرض أكاره (1) ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه ، أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز .

الثامن عشر : لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة ، فطلعت زيوفا (2) لزم البيع ، ولا يرجع عليه بشئ ، إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالما بالعيب ، ولو باعه بدراهم في الذمة ، ثم قبض هذه عوضها (3) ولم يعلم بالعيب ، وجب له دراهم خالية من العيب ، ويرد هذه على المشتري ، ويردها المشتري عليه وفاء عن القرض ، ويبقى الثمن في الذمة سليما ، ولو حسبها على البائع وفاء عن القرض ، ودفع الثمن جيدا ، جاز .

التاسع عشر : لو أقرضه وقال : إذا مت فأنت في حل ، كان وصية ، ولو قال : إن مت فأنت في حل ، لم يصح .

(4) .

العشرون : لو أقرضه تسعين [ دينارا ] بمائة عددا ، والوزن واحد ، جاز ، إذا كانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن ، وكذا لو كانت تنفق برؤوسها .

ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة ، فلا بأس ، لأنه جعالة على مباح .


1.الأكار : الزراع ، جمعه ” أكرة ” الصحاح : 2 / 580 .

2.في مجمع البحرين : درهم زيف : أي ردئ .

3.في ” أ ” : عوضا .

4.لأن الثاني معلق على الشرط ، والابراء لا يصح تعليقه ، ولكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارجعن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد .