تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص440
وعلم بعد ذلك أن البائع قد أخذ شيئا من الطريق ، وجب عليه رده إليها مع تميزه ، ويتخير بين الفسخ والرجوع على البائع بالدرك ، وإن لم يتميز لم يكن عليه شئ .
السابع : البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك ، ملك ماءها ، وجاز له بيعه كيلا أو وزنا ، ولا يجوز بيع جميع الماء ، ولو حفرت في الموات لا للتمليك ، لم يملكها واشترك الناس فيها ، وأما المباح من المياه كالأنهار الكبار ، فإنه غير مملوك ما لم يتحيز به في إناء أو بركة أو مصنع ، فيجوز بيعه بعد التحيز لا قبله ، وكل ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه .
الفصل الثالث : في الإقالة وفيه سبعة مباحث : .
الأول : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وليست بيعا لا في حقهما ولا في حق غيرهما ، فلا تجب بها الشفعة .
الثاني : من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل بالثمن .
فلو أقاله بأزيد أو بأنقص ، بطلت الإقالة ، وكان الملك باقيا للمشتري ، ولا يجب رد الثمن .