تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص425
وكذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه ، فالوجه الكراهية ، وقيل بالمنع ، لأنه بيع دين بمثله .
الرابع : لو قبض الثمن فوجده رديا فرده ، وكان الثمن معينا ، بطل العقد ، ولو كان في الذمة ، فله إبداله في المجلس .
ولو تفرقا ثم علم بالعيب ، فالأقرب الإبطال مع الرد .
ولو وجد بعضه رديا ، فالحكم ما تقدم ، لكن مع البطلان في الردي لا يبطل في غيره .
ولو كان المعيب من غير جنس الثمن ، بطل العقد ، ولو كان من جنسه ، جاز له أخذ الأرش أو الرد .
الخامس : لو خرج الثمن مستحقا ، وهو معين ، بطل العقد ، ولو كان مطلقا فله المطالبة ببدله في المجلس ، ولو تفرقا قبله ، بطل العقد ، ولو خرج بعضه مستحقا ، بطل في المستحق خاصة .
الفصل الرابع : في تعيين الأجل وفيه : عشرة مباحث : .
الأول : يشترط كون المسلم فيه دينا ، فلا ينعقد في العين ، لأن لفظالسلم للدين ، والوجه انعقاده فيه بيعا ، بخلاف ما لو قال : بعت بلا ثمن ، فإنه لا ينعقد هبة .
ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد ، والوجه انعقاده سلما ، فيجب تسليم رأس المال في المجلس .