پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص417

التاسع : لو أسلم في جارية وولدها جاز ، وكذا جارية وأختها أو عمتها أو خالتها ، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك ، وعندي في ذلك كله إشكال ، أما لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك ، جاز قطعا .

العاشر : لا يجوز السلم في الحطب حزما (1) ولا في الماء قربا وروايا ، ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن .

الحادي عشر : يجب في كل سلم ذكر أمرين : الجنس ، والجودة أو الرداءة ، ويختص كل جنس بعد ذلك بصفات تميزه ، (2) فيذكر في التمر بعدهما النوع من برني أو معقلي ، والبلد من بصري أو كوفي ، والقدر من كبار وصغار ، والزمان من الحديث والعتيق ، واللون من الأسود والأحمر ، ولو كان النوع واحد اللون ، اكتفى بالنوع عنه .

وإذا أطلق العتيق ، أجزأ 3 ما يصدق عليه اسم العتيق ، ما لم يكن مسوسا ، ولا حشفا ، ولا متغيرا ، ولو قال : عتيق عام أو عامين صح .

ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلا بالحديث والعتيق ، ولا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله لا النصف (3) ، ولا قديما قارب أن يتمر ولا المشدخ ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه (4) وكذا البحث في العنب والفواكه .

الثاني عشر : تشترط في البر مع الجنس والنوع ، أوصاف أربعة : البلد ،


1.في مجمع البحرين : حزمت الراية – من باب ضرب – شددتها بالحزام .

2.في ” أ ” : بصفات مميزة .

3.في ” ب ” : أجزأه .

3.في ” أ ” : لا المنصف .

4.الشدخ : الكسر في الشئ الأجوف .

مجمع البحرين .