پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص407

قولان ففي الخلاف تسويغه (1) واختاره ابن إدريس (2) ومنع في غيره 3 .

السابع : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ، ولو لم يرد [ شراءها ] لم يجز .

الثامن : يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدق عنه بشئ ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، فإنه لا يصلح ، وأن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد والملك .

التاسع : العبد لا يملك شيئا ، سواء ملكه مولاه ، أو لا ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه مولاه ، وليس بمعتمد ، فلو باعه وماله كان الحكم ما تقدم ، فلو رد العبد للعيب رد المال أيضا ، فلو تلف ماله ثم أراد رده ، كان بمنزلة العيب المتجدد عند المشتري .

العاشر : من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة ، حتى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إن كان مثلها تحيض ولم تحض .

ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه ، إن كان قد وطئها ، ومع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري ، وكذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها ، خلافا لابن إدريس (3) أو كانت لامرأة ، أو كانت صغيرة ليست في سن من تحيض ، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا .


1.الخلاف : 3 / 333 ، المسألة 10 من كتاب الشركة ، والمبسوط : 2 / 351 – كتاب الشركة – .

2.السرائر : 2 / 345 .

3.النهاية : 409 .

3.السرائر : 2 / 346 .