پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص404

من الزمان ، وركوب الدابة مسافة معلومة أو أياما معلومة .

الثاني : الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب وذراريه ، ويسري الرق في عقبه ، وإن زال الكفر ، ولقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام .

ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام ، فأقر بالعبودية ، حكم عليه .

وقال ابن إدريس : لا يحكم عليه بالرق (1) وليس بمعتمد .

الثالث : كل أحد يصح الرجل أن يملكه عدا أحد عشر : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات ، وإن علوا ، والأولاد ، وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وإن نزلوا ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .

وبالجملة النسب ضربان : ذكور وإناث ، فالذكور يملكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا ، كالابن ، وابن الإبن ، وابن البنت ، وهكذا ، ويملك من عدا هؤلاء من العم ، والخال ، والأخ ، وغيرهم .

والإناث يصح إن يملكن عدا المحرمات عليه في النكاح تحريما مؤبدا بالنسب ، ومن عداهن يجوز تملكها ، كبنت العم ، وبنت الخال ، ومعنى عدم تملك هؤلاء ، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه ، فلو ملك إحدى هؤلاء 2 عتق عليه في الحال .

وكذا المرأة يصح أن تملك كل أحد عدا الآباء ، وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا .

الرابع : لو ملك (2) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع ، الذين لو كانوا نسبا عتقوا ، قال الشيخ : ينعتق كالنسب (3) ومنعه ابن إدريس (4) ونقله


1.السرائر : 2 / 354 .

2.في ” ب ” : بإحدى هؤلاء .

2.في ” ب ” : لو تملك .

3.النهاية : 409 ، والخلاف : 6 / 367 ، المسألة 5 من كتاب العتق .

4.السرائر : 2 / 343 .