تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص403
المقصد التاسع : في بيع الحيوان وفيه فصول : [ الفصل ] الأول : فيمن يصح بيعه وفيه سبعة مباحث : .
الأول : كل حيوان مملوك ، يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة ، ولو استثني الرأس أو الجلد ، فإن لم يكن الحيوان مأكولا ، لم يصح البيع ، وإن كان مأكولا ، قال ابن إدريس : يجوز ذلك ، ويكون له الرأسوالجلد (1) ونقله عن السيد المرتضى 2 ، وقال الشيخ : يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (2) ، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان ، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، ولو استثني شحم الحيوان ، ففي الصحة إشكال .
ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم ، واستثناء خدمة العبد مدة
1.السرائر : 2 / 355 .
2.الانتصار : 440 ، المسألة 252 .
2.النهاية : 413 ، والخلاف : 3 / 92 ، المسألة 149 من كتاب البيوع ، والمبسوط : 2 / 116 .