پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص388

بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد إن لم يكن شرط الإعادة ، وإلا فلا ، وكذا لو باعه على أبيه ، أو ابنه ، أو من لا تقبل شهادته له ، ثم اشتراه منهم وإن لم يخبر بالحال ، وكذا لو اشترى من مكاتبه .

التاسع : لو اشترى ثوبا بعشرة ، ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة ، جاز أن يخبر بالحال على وجهه ، وأن يخبر أنه اشتراه بعشرة من غير بيان .

العاشر : لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان ، للشيخ قولان : أحدهما أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله (1) والثاني يتخير بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالا (2) وهو الأقوى عندي ، وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر أنه اشتراه إلى نصفها ، وكذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار ، فأخبر أنه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو كان قد اشتراه بعرض ، فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس ، وما أشبه ذلك في الرد والأخذ بما وقع العقد عليه .

وكلما قلنا : إنه يجب الإخبار به في المرابحة ، لو لم يفعل تخير المشتري بين الرد والأخذ بما اشتراه هو ، ولا يقع البيع فاسدا .

ولو اشتريا ثوبا بعشرين ، فبذل لهما زيادة درهمين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، أخبر بأحد وعشرين .

الحادي عشر : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ، ويجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة ، ويجوز بلفظ البيع والتولية ، وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة .


1.ذهب إليه في النهاية : 389 .

2.وهو خيرته في المبسوط : 2 / 142 ، والخلاف : 3 / 135 ، المسألة 224 من كتاب البيوع .