تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص379
للمشتري ، ولو قيل : لا يلزم السيد فداؤه ، وإن التزم كان قويا .
ولو كان السيد معسرا ، لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد ، فيتخيرالمشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ ، رجع بالثمن .
وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم تستوعب ، رجع بالأرش .
ولو علم قبل البيع فلا رد له ولا أرش ، ولو اختار المشتري أن يفديه كان له .
ولو كانت الجناية على بعض الأطراف ، فإن كان المشتري عالما قبل العقد ، فلا رد ولا أرش ، وإن لم يكن عالما تخير بين الرد والأرش .
ولو قطعت يده عند المشتري قصاصا ، لم يسقط الرد .
قاله الشيخ ( رحمه الله ) (1) .
وحكم المرتد حكم القاتل في صحة بيعه ، فإن علم المشتري ، سقط خياره ، وإلا تخير بين الرد والأرش .
فإن قتل في يد المشتري ، رجع بجميع الثمن ، وكذا القاتل في المحاربة .
إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب حتى قدر عليه ، ففي جواز بيعه إشكال .
الواحد والثلاثون : حدوث عيب عند المشتري في الحيوان ، لا يمنع الرد بالعيب السابق إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري ، ولو كان بعدها ، سقط الرد ووجب الأرش كغيره ، وكذا لو باع الحيوان سليما ، ثم حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله ، كان له الرد ، ولو كان بعد الثلاثة لم يكن له رد إلا في الجنون والجذام والبرص ، فإنها إذا تجددت من حين العقد إلى
1.المبسوط : 2 / 137 .