پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص375

إذا حملت عند المشتري ، ولو اشتراها حاملا ، ثم ولدت عند المشتري ، رد الولد أيضا .

ولو حصل النماء قبل القبض وأراد الرد ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكون النماء للبائع (1) .

وعندي فيه نظر .

الثاني والعشرون : ترد الشاة المصراة (2) وهي التي جمع بائعها اللبن في ضرعها ليدلسها على المشتري فيظن أنه قدر حلبها في كل يوم ، ويرد معها قيمة اللبن ، وإن شاء أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار .

ولو صار لبنها عادة واستمر على كثرته ، لم يكن له الرد ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الرد (3) وقواه الشيخ .

لظاهر الخبر الذي أورده (4) ، فإنا لم نقف في المصراة على حديث من طرقنا .

وإذا رد الشاة ، قال الشيخ : يرد معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو بر (5) وقال آخرون : يرد معها ثلاثة أمداد من طعام (6) والوجه أن اللبن يرد إن كان باقيا ، وإلا مثله .

ولو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها .

وهو اختياره ( رحمه الله ) في النهاية .

(7)


1.المبسوط : 2 / 126 .

2.لاحظ في وجه التسمية المبسوط : 2 / 125 ، والمغني لابن قدامة : 4 / 233 .

3.الشافعي في أحد قوليه ، المغني لابن قدامة : 4 / 234 .

4.الخلاف : 3 / 102 و 106 – 107 ، المسألة 167 و 173 من كتاب البيوع .

5.المبسوط : 2 / 125 ، والخلاف : 3 / 104 ، المسألة 169 من كتاب البيوع .

6.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 234 .

7.النهاية : 394 .