پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص360

يوم سقط حيا ، لا يوم المحاكمة ، وأرش النقصان بالولادة ، ولا يجبر قيمة الولد النقصان ، وإن ساواه في القيمة ، ولو سقط ميتا لم يضمنه .

أما لو ضرب أجنبي بطنها ، فألقته ميتا تاما ، وجب على الضارب مائة دينار ، وللسيد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه ، وباقي الدية لورثته ، وأما حكم الأمة فيجب ردها مع أرش النقص بالولادة ، كما قلناه .

ولو ماتت بالولادة ، ضمن قيمتها .

ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميتا فعليه دية الجنين يأخذ السيد منها أقل الأمرين ، والباقي لورثته غير الواطئ .

ولو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : تصير أم ولد (1) .

الثالث : لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ ، وكذا سائر تصرفاته ، ولو باعه وجب على المشتري الثاني رده إلى البائع الأول ، ولو تلف في يده ، تخير المالك في مطالبة من شاء بقيمته ، ويرجع المشتري الثاني بثمنه على الأول ، والأول على المالك بما دفعه إليه ، وفي القيمة وجهان : قال الشيخ : يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : يوم التلف 2 .

ثم ينظر ، فإن تساوت في يدهما ، رجع على من شاء ، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول ، وإن رجع على الأول ، رجع الأول على الثاني .

وإن اختلف وكانت الزيادة في يد الأول ورجع عليه بالجميع ، رجع الأول على الثاني بالناقص ، وإن رجع على الثاني رجع بالناقص ، ويرجع بالزيادة على الأول ، ولا يرجع بها الأول على الثاني ، وإن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد .


1 و 2 . المبسوط : 2 / 150 .