پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص352

في الضرع ، مدة من الزمان (1) .

والوجه عندي البطلان إن كان بيعا ، وإلا كان هذا بمنزلة الإباحة .

الخامس والثلاثون : قال الشيخ : يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام 2 لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) (2) .

وابن إدريس منع من ذلك (3) .

السادس والثلاثون : قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب ، ولم يتسلمها غير أنه شاهدها ، فهلك القصب قبل القبض ، كان من مال البائع ، لأن الذي اشتري منه في ذمته 5 ، وفي التعليل نقد .

السابع والثلاثون : من وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إن هلكت ، ويرجع على بائعها مع قيام البينة بالبيع بما دفعه إلى البائع وبما غرمه وأنفقه مما لم يحصل في مقابلته نفع ، إلا أن يعلم أنها سرقة ، فلا رجوع .

ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج والزكاة ، ويجوز فيهما وفيما لا يعلم أنه ظلم وإن علم إجمالا أن في ماله غصبا ، وتركه أفضل .

الثامن والثلاثون : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، وكذا بيع جلود السباع وكل حيوان سوى الآدمي ونجس العين إذا علم أنه مذكى أو شراه من المسلمين .


1.السرائر : 2 / 321 – 322 .

2.النهاية : 400 .

2.لاحظ التهذيب : 7 / 125 برقم 547 .

3.السرائر : 2 / 323 .

5.النهاية : 401 .