پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص336

في يده من المتبايعين أو الأجنبي ، فالتلف بسببه ، وإن لم تكن في يد أحد ،بطل البيع .

ولو اشتري شاة أو شقصا بطعام ، فقبض الشاة وباعها ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثم تلف الطعام قبل القبض ، بطل البيع الأول دون الثاني ودون الأخذ بالشفعة ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة ، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر رده ، وعلى الشفيع مثل الطعام ، لأنه عوض الشقص .

والمبيع بصفة أو برؤية متقدمة ، من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ، ولو طلبه فمنعه البائع ، ضمن قيمته حين العطب ، ولو حبسه ببقية الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع .

العاشر : النماء المتجدد قبل القبض للمشتري ، فلو تلف الأصل قبل القبض ، بطل البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، ولو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه .

ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه ، فإن دفع البائع الجميع ، جاز ، وإلا تخير المشتري بين الفسخ والشركة ، وقيل ينفسخ مطلقا .

الحادي عشر : لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصته من الثمن ، فما (1) يتقسط على القيمة كالعبدين ، قسط عليهما ، وما يتقسط على الأجزاء ، كالحبوب أمسكه بحصته ، قال الشيخ : والأولى أنه لا خيار


1.في ” ب ” : ” فيما ” بدل ” فما ” والصحيح ما في المتن .