پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص299

ومدعي التعيين إلا عند من جوز تجهيله .

السادس والثلاثون : لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته ، ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع . (1) .

السابع والثلاثون : إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره ، وإن كان مقبوضا .

الثامن والثلاثون : إذا شرط ولي الصبي خيارا ، فبلغ في أثناء مدته ، كان الخيار في الباقي للصبي .

التاسع والثلاثون : إذا شرط الوكيل الخيار لموكله صح ، وإن شرط لأجنبي لم يصح ، والإطلاق ليس بجيد بل إن كان وكيلا مطلقا صح ، وإلا فلا .

ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح ، فإذا انقضت مدة الأقصر لزم من جهته دون الآخر .


1. في ” ب ” : في التزام المبيع .