پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص266

على العمل وتقديره بالمرة والمرتين من غير ذكر مدة ، ولو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة ، قرنه بالمدة .

ولو غصب فحلا ، فأنزاه إبله ، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه أجرة المثل .

ويكره إنزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرم .

الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام .

الخامس : يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وتأول الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط (1) .

ونحن لا نقول به ، نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا تنقطع المعجزة ، ولا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب ، أما ما يجب تعلمه على الكفاية ، كالفقه ، فإنه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعينه عليه .

ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحةوالسجلات وغيرها مما يباح كتابته كالحكم والآداب .

وكذا يستأجر من يكتب له مصحفا .

ويكره تعشير (2) المصاحف (3) بالذهب ، فيكره الأجرة عليه .

ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجة والنقض .

السادس : يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط ، وينبغي للمعلم


1. لاحظ التهذيب : 6 / 365 في ذيل الحديث 1046 .

2. لاحظ الوسائل : 12 / 132 ، الباب 32 من أبواب ما يكتب به .

3. قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي التي يتم بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف وهي لفظ مولدة .

مادة ( عشر ) والمراد تزئين آخر الآية العاشرة بالذهب .