تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص266
على العمل وتقديره بالمرة والمرتين من غير ذكر مدة ، ولو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة ، قرنه بالمدة .
ولو غصب فحلا ، فأنزاه إبله ، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه أجرة المثل .
ويكره إنزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرم .
الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام .
الخامس : يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وتأول الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط (1) .
ونحن لا نقول به ، نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا تنقطع المعجزة ، ولا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب ، أما ما يجب تعلمه على الكفاية ، كالفقه ، فإنه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعينه عليه .
ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحةوالسجلات وغيرها مما يباح كتابته كالحكم والآداب .
وكذا يستأجر من يكتب له مصحفا .
ويكره تعشير (2) المصاحف (3) بالذهب ، فيكره الأجرة عليه .
ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجة والنقض .
السادس : يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط ، وينبغي للمعلم
1. لاحظ التهذيب : 6 / 365 في ذيل الحديث 1046 .
2. لاحظ الوسائل : 12 / 132 ، الباب 32 من أبواب ما يكتب به .
3. قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي التي يتم بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف وهي لفظ مولدة .
مادة ( عشر ) والمراد تزئين آخر الآية العاشرة بالذهب .