تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص260
تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروها خصوصا مع الشرط .
العاشر : القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه ، حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج .
الحادي عشر : الغش بما يخفى حرام ، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام .
الثاني عشر : عمل الصور المجسمة حرام ، وكذا أخذ الأجرة عليه .
الثالث عشر : تحرم معونة الظالمين بالمحرم .
الرابع عشر : الغيبة حرام ، وكذا استماعها ، وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم ، والنميمة ، وسب المؤمنين ، والسعي في القبيح ، ومدح من يستحق الذم وبالعكس ، والأمر بشئ من ذلك ، وأخذ الأجرة عليه ، والتشبيب بنساء المؤمنين .
الخامس عشر : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليه .
السادس عشر : تعلم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام ، وأخذ الأجرة عليه ، والسحر كلام يتكلم به أو يكتبه ، [ أ ] ورقية ، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة .
قال الشيخ : لا حقيقة له وإنما هو تخييل (1) وقيل : له حقيقة .
وعلى الوجهين ، إن استحله ، فالوجه أنه يكفر ، وإلا فلا .
1. الخلاف : 5 / 328 ، المسألة 14 من كتاب كفارة القتل .