پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص240

ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ” (1) .

وعن الباقر ( عليه السلام ) : قال : ” ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ” (2) .

وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (3) .

والأخبار في ذلك كثيرة (4) .

الرابع : اتفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر ، واختلفوا في وجوبهما في مقامين .

أحدهما : هل هو عقلي أو سمعي ؟ والثاني أقوى .

الثاني : هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ السيد على الأول (5) وهو الأقوى .

والشيخ على الثاني (6) .

الخامس : شرائط وجوبهما أربعة : أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا ، ليأمن الغلط في الإنكار والأمر .


1. التهذيب : 6 / 176 برقم 352 .

2. التهذيب : 6 / 176 برقم 2 ، الوسائل : 11 / 393 ، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 .

3. التهذيب : 6 / 180 برقم 373 .

4. لاحظ الوسائل : 11 / 393 ، والتهذيب : 6 / 176 .

5. نقله عنه الحلي في السرائر : 2 / 22 ، والمصنف في المختلف : 4 / 472 .

6. الاقتصاد : 174 .