تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص240
ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ” (1) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : قال : ” ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ” (2) .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (3) .
والأخبار في ذلك كثيرة (4) .
الرابع : اتفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر ، واختلفوا في وجوبهما في مقامين .
أحدهما : هل هو عقلي أو سمعي ؟ والثاني أقوى .
الثاني : هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ السيد على الأول (5) وهو الأقوى .
والشيخ على الثاني (6) .
الخامس : شرائط وجوبهما أربعة : أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا ، ليأمن الغلط في الإنكار والأمر .
1. التهذيب : 6 / 176 برقم 352 .
2. التهذيب : 6 / 176 برقم 2 ، الوسائل : 11 / 393 ، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 .
3. التهذيب : 6 / 180 برقم 373 .
4. لاحظ الوسائل : 11 / 393 ، والتهذيب : 6 / 176 .
5. نقله عنه الحلي في السرائر : 2 / 22 ، والمصنف في المختلف : 4 / 472 .
6. الاقتصاد : 174 .