پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص238

كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقل ما يمكن دفعه به ، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز ، ولا دية له ، ولا قود ، ولا كفارة .

وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ؟ قال الشيخ : الأقوى الوجوب ، ولا يجوز الاستسلام (1) أما المال فلا يجب أن يدافع عنه ، ولا أعلم فيه خلافا .

والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها ، ولو قتل لم تكن له دية .

الثالث والثلاثون : إذا تمكن المقصود من الهرب وجب وإلا دافع ، ولو تمكن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2 .

الرابع والثلاثون : المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق .

الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة عشر بحثا : .

الأول : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه .

والمعروف : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه .


1.المبسوط : 7 / 279 .

2.في ” أ ” : المساعدة .