تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص238
كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقل ما يمكن دفعه به ، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز ، ولا دية له ، ولا قود ، ولا كفارة .
وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ؟ قال الشيخ : الأقوى الوجوب ، ولا يجوز الاستسلام (1) أما المال فلا يجب أن يدافع عنه ، ولا أعلم فيه خلافا .
والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها ، ولو قتل لم تكن له دية .
الثالث والثلاثون : إذا تمكن المقصود من الهرب وجب وإلا دافع ، ولو تمكن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2 .
الرابع والثلاثون : المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق .
الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة عشر بحثا : .
الأول : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه .
والمعروف : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه .
1.المبسوط : 7 / 279 .
2.في ” أ ” : المساعدة .