پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص216

شئ ولم ينهدم جاز رمه وإصلاحه ، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وإنما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته .

الحادي عشر : لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ، وإذا سلموا على المسلم اقتصر في الرد على قوله : وعليكم .

الثاني عشر : مصرف (1) الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام .

في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد .

الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد وفيه مطالب : [ المطلب ] الأول : في المهادنة وفيه اثنان وعشرون بحثا : .

الأول : الهدنة والموادعة والمعاهدة : وضع القتال وترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره ، وهي مشروعة بالنص والإجماع ، وإنما يجوز مع المصلحة للمسلمين إما لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية


1.في ” ب ” : يصرف .