پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص212

ويجوز له الإذن للمصلحة بعوض وغير عوض مع الحاجة ، كنقل الميرة وأداء الرسالة .

ولو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر وشبهه ، لم يأذن له إلا بعوض يراه مصلحة ، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ، ولو أذن بغير عوض لمصلحة جاز .

ولو أطلق الإذن ولم يشترط العوض ولا عدمه ففي العوض إشكال .

وقوى الشيخ عدمه (1) فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كل سنة أو أقل أو أكثر أخذ منهم ، وإلا أخذ ما يراه مصلحة .

ولو دخل الحربي بغير أمان وقال : أتيت برسالة ، قبل قوله ، ولو قال : أمنني مسلم ، لم يقبل إلا بالبينة ، ولو لم يدع شيئا كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله .

الثاني : لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي سكنى الحجاز ، ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ، قال الأصمعي (2) وأبو عبيدة (3) : جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ، ومن جدة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا ، وقد تطلق جزيرة العرب على الحجاز .

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة ، ويجوز للإمام أن يأذن لهم


1.المبسوط : 2 / 49 .

2.عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي النحوي صاحب النوادر ، مات حدود سنة 216 ه‍ ” لاحظ الكنى والألقاب : 2 / 32 ” .

3.أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، مولى بني تميم ، أخذ عنه أبو حاتم والمازني وغيرهم ، مات سنة ( 211 ه‍ ) .

لاحظ وفيات الأعيان : 5 / 235 .