پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص211

إليه الأمان ورده إلى دار الحرب .

الرابع : ينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم (1) ويعرف على كل عشرة عريفا (2) وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل ، والسبي والنهب ما داموا على الذمة ، ولا يتعرضوا لكنائسهم وبيعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها .

ولو ترافعوا إلينا تخير الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين ، وبين ردهم إلى حاكمهم .

ومن أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا ، فإن كان مع التظاهر فلا شئ عليه ، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحليه .

الخامس : لا يجوز أخذ الجزية من المحرمات على المسلمين ، كالخمر والخنزير ، ويجوز أخذها من ثمن ذلك .

السادس : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك .

المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بإذن الإمام ،


1.حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره .

2.العريف : القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ، ويتعرف الأمير منه أحوالهم .

لسان العرب .