پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص205

المطلب الثاني : في قدرها ووقتها وفيه ثلاثة عشر بحثا : .

الأول : اختلف علماؤنا فقال بعضهم : إن لها قدرا مؤقتا ، وهو ما قدره علي ( عليه السلام ) على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما في كل سنة (1) وقال آخرون : إنها مقدرة في طرف القلة دون الكثرة ، فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد ، ولا يقدر في طرف الزيادة ، قاله ابن الجنيد (2) .

الثالث ما ذهب إليه الشيخان أنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام (3) وهو الأقوى عندي .

الثاني : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سلفا ، ولا تجب بأوله .

الثالث : تؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكنهم ، ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة .

ومع بذل الجزية يحرم قتالهم إجماعا .


1.نسب المصنف هذا القول في التذكرة إلى أبي حنيفة وأحمد بن حنبل .

تذكرة الفقهاء : 1 / 447 – الطبعة الحجرية – .

2.لاحظ المختلف : 4 / 449 .

3.المقنعة : 272 ، المبسوط : 2 / 38 ، النهاية : 193 ، الخلاف : 5 / 545 ، المسألة 9 من كتاب الجزية .