پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص187

الرابع : الصبي يسهم له إذا حضر الحرب ، سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتى أنه لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم كالرجل المقاتل ، ولو ولد بعد القسمة لم يسهم له .

الخامس : الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه ، وإنما يستحق سهم المؤلفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام .

ويجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر .

وليس للرضخ قدر معين بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس ولا للراجل سهم الراجل ، وينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم .

السادس : الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس ، ولا من سهم المصالح ، ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصة من الخمس ، جاز ذلك .

السابع : يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال ، ولا يبين المدة ، فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا ، وإن كان وقاتلوا استحقوا الأجرة ، وإن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق .

ولو زادت الأجرة على سهم الراجل والفارس ، احتمل أن يعطى ما يكونرضخا من الغنيمة وما زاد من سهم المصالح ، واحتمل دفع ذلك كله من الغنيمة ، وهو الأقوى عندي .