پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص178

نقب (1) هذا البيت ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ومن جاء بأسير فله كذا ، جاز ، ولم يكن مكروها .

العاشر : لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز ، ولا يختص النفل بنوع من المال ، ولو قال : من رجع إلى الساقة فله دينار جاز ، وكذا لو قال : من يعمل في سياقه المغنم .

ولو نفل السرية استوى فيه الفارس والراجل ، إلا أن يشترط التفضيل ، وكذا لو بعث سرية من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة .

الحادي عشر : لو بعث سرية عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، نظر فإن نفلهم من سهم السرية أو من سهامهم بعد النفل جاز ، ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز .

ولو بعث أمير السرية سرية من سريته ، ونفل لهم أقل من النفل الأول أو أكثر فهو جائز من حصة أصحاب السرية لا من حصة العسكر إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فيجوز تنفيله للسرية الثانية في حق جميع العسكر .

الثاني عشر : لو فقد رجل من السرية ، فذهب بعضهم بطلبه ، وذهب آخرون لإصابة الغنائم ، ثم رجع الجميع مع المفقود ، اشتركوا بأجمعهم في النفل 2 وكذا لو أصاب المفقود الغنائم (2) والطالب له وباقي السرية اشتركوابالسوية كما لو لم يفترقوا .


1.في ” أ ” : أو ثقب .

2.في ” ب ” : اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل .

2.في ” أ ” : غنائم .